النظام الداخلى لمعهد المخطوطات العربية
بعد الاطلاع على المادتين الخامسة والسابعة من قرار مجلس جامعة الدول العربية المؤرخ فى 4 / 4 / 1946 القاضى بإنشاء المعهد، وعلى قرار الأمانة العامة رقم 572 بتاريخ 23 / 1 / 1956 القاضى بتشكيل المجلس الأعلى، أقر المجلس الأعلى لمعهد المخطوطات النظام التالى نظاما داخليا للمعهد:
المادة 1 يكون مدير معهد المخطوطات مسؤولا أمام الأمين العام عن جميع أعمال المعهد ويقوم بالاختصاصات الممنوحة له فى قرار مجلس جامعة الدول العربية المؤرخ فى 4 / 4 / 1946 وفى هذا النظام
المادة 2 يتألف معهد المخطوطات من الأقسام الآتية:
- قسم الفهارس.
- قسم التصوير.
- السكرتارية.
- المحاسبة.
المادة 3 يضع قسم الفهارس بطاقات الكتب المصورة حسب الأصول العلمية بأسماء الكتب وأسماء المؤلفين والموضوعات ويرأس هذا القسم رئيس يعمل معه من يحتاج العمل اليه من الموظفين ويحدد عددهم فى موزانة كل عام.
المادة 4 يقوم قسم التصوير بتصوير المخطوطات وتحميض الأفلام واستنساخ الصور الإيجابية عنها ومعالجتها وإصلاحها وتكبيرها.
ويرأس هذا القسم رئيس يعمل معه من يحتاج إليه العمل من الموظفين الفنيين ويحدد عددهم فى موزانة كل عام.
المادة 5 تقوم السكرتارية بالأعمال الآتية:
- إعداد الرسائل الصادرة وتسجيلها وتقييد الواردة وتصنيفها.
- تنظيم توزيع نشرات المعهد من مجلات وكتب.
المادة 6 يقوم محاسب المعهد بالأعمال المنصوص عنها فى النظام المالى.
المادة 7 يقوم أمين الأفلام التابع لقسم المحاسبة بحفظ الأفلام فى أماكنها وتسجيلها فى سجل خاص بها حسب ورودها ولا يجوز إخراج شئ منها إلا بإذن المدير.
المادة 8 يقرر المجلس الأعلى بإرسال البعثات للتصوير إلى الأماكن التى يختارها وعلى مدير المعهد تنفيذ ذلك بعد موافقة الأمين العام.
المادة 9 يصدر المعهد مجلة تبحث فى المخطوطات العربية والوثائق مرتين أو أكثر فى السنة ويرأس المدير تحريرها ويكون مسئولا عما ينشر فيها وهو يستكتب العلماء والباحثين. كما يصدر فهرسا دوريا لكل ما يدخل إليه من مصورات.
المادة 10 توزع مطبوعات المعهد على المكتبات العامة والجامعية والمؤسسات العلمية والعلماء المختصين فى البلاد العربية وغيرها عن طريق المبادلة أو مجانا وتباع لغيرهم.
المادة 11 تؤلف فى المعهد مكتبة خاصة تضم جميع الفهارس (فهارس المخطوطات العربية) المطبوعة وصورا عن الفهارس المخطوطة والمراجع الهامة التى تساعد على إعداد البطاقات وللمعهد أن يكبر من المراجع المصورة لديه ما تحتاج إليه المكتبة.
المادة 12 للمعهد أن يعير صور المخطوطات للعلماء لمتابعة أبحاثهم فيها على أن تعاد فى مدة يحددها مدير المعهد.
المادة 13 يقرر المجلس الأعلى للمعهد ما يرى أن ينشره من مخطوطات.
المادة 14 فى غياب المجلس الأعلى للمعهد يمكن لرئيس المجلس ومدير المعهد بموافقة الأمين العام القيام بالاختصاصات التى تتطلب موافقة المجلس على أن يعرضا ذلك فى أول دورة.
يعتمد
الأمين العام
التوقيع: حسونة
4 / 4 / 1956
أغراض معهد المخطوطات
أنشئ معهد المخطوطات بموجب قرار مجلس الجامعة المؤرخ فى 4 أبريل 1946 ، وحددت مهمته بما يلى:
- جمع فهارس المخطوطات العربية الموجودة فى دور الكتب العامة والخاصة، وفهارس المخطوطات التى يمتلكها الأفراد لتوحيدها فى فهرس عام.
- تصوير أكبر عدد ممكن المخطوطات العربية القيمة.
- وضع هذه المصورات تحت تصرف العلماء بعرضها لمن يطلبها للاطلاع عليها بواسطة الآلات العارضة المكبرة، أو بإعطاء صور مكبرة منها بأسعار مناسبة، أو بإعارة نسخة ثانية منها للعلماء الذين يطلبونها من البلدان الأخرى عن طريق المؤسسات العلمية.
- طبع صور المخطوطات القيمة التى نصها صحيح وخطها مقروء، ونشر نصوص المخطوطات ذات الأهمية الكبرى.
- تنظيم التعاون بين العلماء والمؤسسات العلمية فى سببيل نشر المخطوطات وتزويد الناشرين بالمعلومات اللازمة عن المخطوطات التى يعنون بها، وإعلامهم بأسماء من يعنى بمخطوطات مماثلة لمخطوطهم أو مشابهة له.
- إصدار نشرة دورية عما طبع أو يطبع من المخطوطات العربية والإشارة إلى ما هو معد منها للطبع.
مرحلة الكويت 1981-1990
المعهد ومقره وطبيعته
مادة (1) معهد المخطوطات العربية جهاز خدمات علمية متخصص من أجهزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يقوم على تجميع نصوص التراث وييسر تداولها، ويساعد على صيانة المخطوط العربي وحفظه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية في حدود دستور المنظمة وأحكام هذا النظام. وتكون له اعتمادات مخصصة ضمن موازنة المنظمة، ويقبل الإعانات والهبات.
مادة (2) مقر المعهد الرئيسي في دولة الكويت، ويتعاون مع مؤسسات علمية معتمدة في الدول العربية، ويمكن أن توجد له فروع في بعض البلاد العربية لتيسير الخدمات، وله مراسلون فى مختلف البلدان.
الأهداف:
مادة (3)
1- تصوير المخطوطات
- يقوم المعهد بتصوير أكبر عدد ممكن من المخطوطات العربية الموجودة في المكتبات العامة والخاصة والمتاحف في العالم العربي وخارجه.
- يعقد المعهد اتفاقات مع مؤسسة معتمدة من مؤسسات التراث في كل قطر عربي يزودها بموجبه بنسخ من مصوراته لقاء تسديد تكاليفها.
- ينمي المعهد مجموعته من المصورات بطريق التبادل مع المؤسسات العلمية الدولية، ويمكن الباحثين من مراجعة المواد المتوفرة في الرصيد المصور.
2- فهرسة التراث وتيسير الانتفاع به
- يتولى المعهد إعداد فهرس شامل متجدد للمخطوطات العربية في العالم.
- يتولى إعداد فهرس شامل متجدد لما تم طبعه من كتب التراث العربي، منذ بدء الطباعة، حتى حينه، على أن تعد له ملاحق تكميلية تصدر تباعًا في فترات منتظمة.
- يقوم بإعداد فهارس تحليلية مفصلة للمخطوطات المصورة، تتيح للباحثين والدارسين الاطلاع الوافي على محتويات تلك المخطوطات.
3- صيانة التراث والحفاظ عليه
- يقوم المعهد بإعداد الدراسات العلمية الخاصة بصيانة التراث المخطوط وترميمه وله أن يستعين بالخبراء والمعاهد المتخصصة في هذا الشأن.
- يعمل المعهد على تكوين خبراء أكفاء في صيانة التراث وترميمه، ضمن خطة مدروسة.
- يقدم المعهد المشورة والعون للدول العربية فيما يتصل بصيانة المخطوطات.
- يعمل المعهد على تحقيق مشروع القانون الموحد لحماية المخطوطات العربية.
4-خدمة حركة التحقيق والبحث العلمي
- ييسر المعهد للمحققين والباحثين الحصول على المصورات، مباشرة أو بواسطة المؤسسات العلمية المعتمدة أو فروع المعهد في بلادهم، ويقدم لهم المعلومات الوافية الخاصة بالتراث.
- يتولى المعهد بالتعاون مع مؤسسات التراث في الأقطار العربية تنسيق حركة التحقيق في العالم العربي تجنبًا للتكرار وتبديد الجهود في اشتغال أكثر من محقق في كتاب واحد.
- للمعهد أن يطلب من المحققين المستفيدين من خدماته أن يودعوا نسختين من الكتاب المحقق في مكتبة المعهد.
- يتولى المعهد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسات التراث في الأقطار العربية وضع الخطط والتشريعات الكفيلة بحفظ حقوق المحققين الأدبية والمادية وصيانتها من النهب والاستلاب.
- يعمل العهد على تكوين نخبة من المحققين يتولى تدريبهم وإعدادهم من خلال الحلقات الدراسية والندوات والبعثات والبحوث المتخصصة، بهدف رفع مستوى العمل العلمي في خدمة التراث.
5- الإعلام والتراث
- يصدر المعهد نشرة متطورة تتضمن أخبار التراث العربي. وحركته في العالم.
- يصدر المعهد (مجلة معهد المخطوطات العربية) وفق خطة واضحة مدروسة، تعنى بتحقيق النصوص وفهرسة المخطوطات العربية.
6- التعاون مع مؤسسات التراث
- يتعاون المعهد مع جميع المؤسسات المعنية بتحقيق التراث وخدمته في العالم العربي والخارج.
- للمعهد أن يفيد من جهود مؤسسات التراث ومن مقتنياتها وخبراتها وأن يتبادل معها المعلومات، وأن يعهد إليها بتنفيذ بعض برامجه.
- على المعهد أن يعتبر مؤسسات التراث بمثابة أعضاء مراسلين يعتمد عليهم في التعرف على أخبار التراث في الأقطار العربية واستبانة خطط التحقيق والنشر فيها على مستوى الأفراد والمؤسسات.
- للمعهد أن يقوم بمهام خاصة لحساب الدول العربية والهيئات المعنية بالمخطوطات.
- بغية تحقيق هذه الأهداف وتوثيق عرى التعاون تشكل هيئة تدعى الهيئة العربية المشتركة لخدمة التراث، تجتمع مرة واحدة في العام على الأقل وتتضمن ممثلين عن المعهد وعن سائر المؤسسات التراثية المعترف بها في الوطن العربي.
مادة (4)
- يجهز المعهد بمكتبة تضم أدوات العمل الأساسية المساعدة على تحقيق الفهرس الشامل وكتب التراجم وما إلى ذلك مما يساعد على دفع العمل وتطويره.
- للمعهد أن يفيد من الخبراء ومن الوسائل التقنية الحديثة في أعمال الفهرسة والتكشيف تطويرًا لأسلوب العمل وتيسيرًا للخدمات.
المجلس الاستشاري
مادة (5)
- يكون للمعهد مجلس استشاري مؤلف من ستة خبراء على الأقل من المتخصصين بالتراث يسميهم المدير العام للمنظمة، مع مراعاة تمثيل الدول الأعضاء، ما أمكن. ويضاف إليهم مدير المعهد والمدير العام المساعد بالمنظمة لشؤون الثقافة وعضو المجلس التنفيذي عن الدولة المضيفة للمعهد.
مادة (6)
- يختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي في مقترحات الدول الأعضاء وفي مشروعات المعهد وخططه وبرامجه وموازنته وتقديم المساعدة لمدير المعهد لتحقيق أهدافه وتنفيذ برامجه.
مادة (7)
- يجتمع المجلس مرة على الأقل سنويًا في مقر المركز ويُحبَّذ أن تعقد اجتماعات في بلد عربي آخر بموافقة المدير العام للمنظمة.
إدارة المعهد
مادة (8)
- يقوم على إدارة المعهد مدير بدرجة مستشار أول يعاونه عدد من الموظفين يتحدد وفقًا لاحتياجات العمل بالمعهد وفي حدود الاعتمادات المقررة.
مادة (9)
- يكون تعيين مدير المعهد وموظفيه والخبراء وفقًا لنظام موظفي المنظمة وتنطبق عليهم كافة أنظمتها وكذلك المزايا والحصانات المعمول بها في المنظمة.
مادة (10)
- يتولى مدير المعهد المهام التالية:
- إدارة المعهد والعمل على تنفيذ برامجه وتنظيمه وفقًا للنظم الإدارية والمالية المعمول بها في المنظمة.
- إعداد مشروعات برامج المعهد ونتائج ما نفذ منها، وتقديمها إلى المدير العام بعد عرضه على المجلس الاستشاري.
- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للمعهد.
- إعداد تقرير دوري عن نشاط المعهد.
- تمثيل المعهد أمام الغير.
مادة (11)
- يكون للمعهد لائحة داخلية تحدد فيها اختصاصات الإدارات والأقسام واللجان الفنية يقره المدير العام بناء على اقتراح المجلس الاستشاري للمعهد.
الشؤون المالية.
مادة (12)
تتكون الموارد المالية للمعهد من:
- الاعتمادات المخصصة من موازنة المنظمة.
- التبرعات والهبات التي يتلقاها المعهد.
- تمويل المهام الخاصة.
ويكون للموارد المبينة في آخر فقرتين حساب خاص بها.
- يسري على المعهد النظام المالي للمنظمة.
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له